فتاوى رسول الله صل الله عليه وسلم* 2*
صفحة 1 من اصل 1
فتاوى رسول الله صل الله عليه وسلم* 2*
7- الوضوء من لحوم الغنم و الإبل :
سُئل صلى الله عليه و سلم عن الوضوء من لحوم الغنم، فقال :
" إنْ شئتَ فتوضأ، و إن شئت فلا تتوضأ "
أخرجه مسلم و أحمد
و عن الوضوء من لحوم الإبل قال :
" نعمْ توضأ من لحوم الإبل "
أخرجه مسلم
8- الصلاة في مرابض الغنم و مبارك الإبل :
سُئل صلى الله عليه و سلم في الصلاة في مرابض الغنم، فقال :
" نعم، صلُّوا فيها "
و من الصلاة في مبارك الإبل، فقال " لا "
أخرجه مسلم
9- رجل لقي امرأة لا يعرفها :
* و سأله صلى الله عليه و سلم رجل فقال : يا رسول الله، ما تقول في رجل لقي امرأة لا يعرفها، فليس يأتي الرجل من امرأته شيء إلا قد أتاه فيها، غير أنه لم يجامعها، فأنزل الله تعالى هذه الآية : " و أقم الصلاة طرفي النهار زلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات 114 " سورة هود،
فقال النبي صلى الله عليه و سلم : " توضأ ثم صل "
فقال معاذ : فقلت يا رسول الله : أله خاصة، أم للمؤمنين عامة ؟ قال :
" بل للمؤمنين عامة "
أخرجه أحمد في مسنده
10- هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟
* و سألته أم سلمة فقالت : يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
" نعمْ إذا رأتِ الماء " فقالت أم سلمة : أو تحتلم المرأة ؟ فقال " تربت يداك فبم يُشبهها ولدها ؟ "
( أخرجه البخاري و مسلم و ابن ماجة و أحمد )
تربت يداك : من الكلمات التي جاءت عن العرب صورتها دعاء، و لكن لا يراد بها الدعاء بل المراد به الحث و التحريض
و في لفظ أن أم سلمة سألته صلى الله عليه و سلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل،
فقال صلى الله عليه و سلم : " إذا رأت المرأة ذلك فلتغتسل "
أخرجه مسلم و أحمد
* و في المسند أن خولة بنت حكيم سألت النبي صلى الله عليه و سلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال :
" ليس عليها غسل حتى تُنْزل كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى يُنزل "
أخرجه أحمد و ابن ماجة
* و سأله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - عن المذي، فقال :
" من المذي الوضوء، و من المني الغسل "
أخرجه الترمذي
و في لفظ : " إذا رأيت المذي فتوضأ، و اغسل ذكرك، و إذا رأيت نضح الماء فاغتسل "
أخرجه أحمد
11- الرجل يجد البلل و لا يذكر احتلاما :
* سُئل صلى الله عليه و سلم عن الرجل يجد البلل و لا يذكر احتلاما، فقال " يغتسل " و عن الرجل يرى أنه قد احتلم و لم يجد البلل، فقال " لا غسل عليه "
أخرجه أبو داود، و الترمذي و ابن ماجه و أحمد
* و سُئل عن الرجل يجامع أهله ثم يكْسَل ( أكسل الرجل : أي جامع و لم ينزل ) و عائشة جالسة، فقال :
" إني أفعل ذلك أنا و هذه ثم نغتسل " ذكره مسلم
أخرجه مالك في الموطأ و مسلم و أحمد
يتبع ...
12- إني امرأة أشُدُّ ضفْر رأسي، أفأنقضه لغُسل الجنابة ؟ :
* سألته أم سلمة فقالت : يا رسول الله صلى الله عليه و سلم إني امرأة أشد ضفر رأسي، فأنقضه لغسل الجنابة ؟ فقال :
" لا، إنما يكفيك أن تحْثِي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء " ذكره مسلم
أخرجه مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي
تحْثي على رأسك : أي تضعي عليها ثلاث غرفات، و نقول : حثا الرجل التراب يحثوه حثوا و يحثيه حثيا، أي قبضه بيده ثم رماه، و شبهوا أخذ الماء بقبض التراب و رميه
13- إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة :
* سألته صلى الله عليه و سلم امرأة فقالت : يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة، فكيف نفعل إذا مُطرنا ؟ فقال :
" أليس بعدها طريق هي أطيب منها "،
قلت : بلى يا رسول الله، قال :
" هذه بهذه "
أخرجه أبو داود
و في لفظ : " أليس بعده ما هو أطيب منه " قلت : بلى : قال :
" فإن هذا يُذهب بذلك "
* و سئل صلى الله عليه و سلم فقيل له : إنا نريد المسجد فنطأ الطريق النجسة، فقال :
" الأرض يُطَهِّرُ بعضها بعضاً " ذكره ابن ماجة
و عند أبي داود : " و اغْمُري قُرونك عند كلِّ حفنة "
أخرجه ابن ماجة، و الدارمي
14- إصابة الثوب من دم الحيضة :
*سألته صلى الله عليه و سلم امرأة فقالت : إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، فكيف تصنع به ؟ فقال :
" تحتُّه ثم تقْرصُه بالماء، ثم تُنْضَحُه ثم تصلي فيه " متفق عليه
أخرجه البخاري و مسلم
و الحت : الحك بطرف عود أو حجر، و القرص : أن يدلك بأطراف الأصابع و الأظافر دلكا شديدا ..
مواضيع مماثلة
» فتاوى رسول الله صل الله عليه وسلم
» فتاوى رسول الله صل الله عليه وسلم *3*
» فتاوى رسول الله صل الله عليه وسلم *4*
» قصيدة فى الدفاع عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم
» حق رسول الله (صلي الله عليه وسلم)
» فتاوى رسول الله صل الله عليه وسلم *3*
» فتاوى رسول الله صل الله عليه وسلم *4*
» قصيدة فى الدفاع عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم
» حق رسول الله (صلي الله عليه وسلم)
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى